الحر العاملي

129

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ههنا فضلا . [ 115 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ( ليس عنده إلَّا قوت يومه ، أيعطف من عنده قوت يومه على من ) ( 1 ) ليس عنده شيء ؟ ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه ؟ والسّنّة على نحو ذلك ، أم ذلك كلَّه الكفاف الَّذي لا يلام عليه ؟ فقال : هو أمران ، أفضلكم فيه أحرصكم على الرّغبة ، والأثرة على نفسه ، فإنّ الله يقول : « ويُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ ولَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ » ( 1 ) ، والأمر الآخر لا يلام على الكفاف ، واليد العليا خير من اليد السّفلى ، وابدأ بمن ( 1 ) تعول . [ 116 ] وقال موسى بن جعفر عليه السّلام : تصدّق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك . العاشر : في السّؤال وأحكامه اثنا عشر 1 - يكره السّؤال من غير حاجة . [ 117 ] قال عليه السّلام : من فتح على نفسه باب مسألة ، فتح الله عليه باب فقر . [ 118 ] وروي : سبعين بابا من الفقر . [ 119 ] وقال عليّ بن الحسين عليه السّلام : ضمنت على ربّي أن لا يسأل أحد من غير حاجة إلَّا اضطرّته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة . 2 - يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة ونحوها ممّا لا يحلّ له

--> [ 115 ] الوسائل 6 : 301 / 5 ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) الحشر : 9 ( 1 ) الأصل : بما [ 116 ] الوسائل 6 : 301 / 6 [ 117 ] الوسائل 6 : 306 / 7 [ 118 ] الوسائل 6 : 306 / 8 [ 119 ] الوسائل 6 : 305 / 2